السؤال: بني رجل مسجداً وأوصي أن يدفن فيه. فهل تصح الوصية ويلزم تنفيذها؟
** يجيب فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق فيقول: اذا كان الموصي قد قصد بالدفن ان يكون داخل المسجد فهذه الوصية مخالفة للشرع لورود النهي عن اتخاذ القبور في المساجد ولذلك لا يجوز تنفيذها أما اذا قُصيد الدفن بجوار المسجد خارجه فلا بأس بتنفيذ وصيته.
وقد أفتي ابن تيميمة بأنه لا يجوز أن يُدفن ميت في المسجد لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره. لان المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر وان حدث ودُفن ميت في مسجد بالفعل لوجب ان يسوي القبر وينبش ويخرج منه الميت ان كان جديداً وعلل ذلك بأن الدفن في المسجد إخراج لجزء منه عما جُعل له من الصلوات والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعاً. كما ان انشاء قبر في المسجد يؤدي إلي صلاة الناس إلي الميت أو عنده وذلك منهي عنه.
وقد أورد ابن تيمية في كتابه 'اقتداء الصراط المستقيم' بعض الأدلة علي النهي عن الصلاة إلي القبور مطلقاً واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها منها حديث مسلم 'لا تجلسوا علي القبور ولا تصلوا إليها' وقال ابن تيمية أيضاً لا يجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ علي الآخر منع منه وكان الحكم للسابق وهذا الحكم مبني علي مذهب الإمام أحمد الذي يأخذ به ابن تيمية ولكن ذلك عند الشافعية مكروه قال النووي في شرح المذهب قال الشافعي والأصحاب: وتُكره الصلاة إلي القبور سواء كان الميت صالحاً أو غيره. قال الحافظ أبومسوي: قال الامام الزعفراني رحمه الله: ولا يصلي إلي قبر ولاعنده تبركاً به ولا إعظاماً له.
وصلاة الجنازة في المسجد سنة عند الشافعية وجائزة عند الحنابلة إن لم يخش تلويث المسجد.
هذا إذا كان الدفن داخل المسجد أما إذا كان بجواره خارجاً عنه فلا حرمة ولا كراهة.
** يجيب فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق فيقول: اذا كان الموصي قد قصد بالدفن ان يكون داخل المسجد فهذه الوصية مخالفة للشرع لورود النهي عن اتخاذ القبور في المساجد ولذلك لا يجوز تنفيذها أما اذا قُصيد الدفن بجوار المسجد خارجه فلا بأس بتنفيذ وصيته.
وقد أفتي ابن تيميمة بأنه لا يجوز أن يُدفن ميت في المسجد لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره. لان المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر وان حدث ودُفن ميت في مسجد بالفعل لوجب ان يسوي القبر وينبش ويخرج منه الميت ان كان جديداً وعلل ذلك بأن الدفن في المسجد إخراج لجزء منه عما جُعل له من الصلوات والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعاً. كما ان انشاء قبر في المسجد يؤدي إلي صلاة الناس إلي الميت أو عنده وذلك منهي عنه.
وقد أورد ابن تيمية في كتابه 'اقتداء الصراط المستقيم' بعض الأدلة علي النهي عن الصلاة إلي القبور مطلقاً واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها منها حديث مسلم 'لا تجلسوا علي القبور ولا تصلوا إليها' وقال ابن تيمية أيضاً لا يجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ علي الآخر منع منه وكان الحكم للسابق وهذا الحكم مبني علي مذهب الإمام أحمد الذي يأخذ به ابن تيمية ولكن ذلك عند الشافعية مكروه قال النووي في شرح المذهب قال الشافعي والأصحاب: وتُكره الصلاة إلي القبور سواء كان الميت صالحاً أو غيره. قال الحافظ أبومسوي: قال الامام الزعفراني رحمه الله: ولا يصلي إلي قبر ولاعنده تبركاً به ولا إعظاماً له.
وصلاة الجنازة في المسجد سنة عند الشافعية وجائزة عند الحنابلة إن لم يخش تلويث المسجد.
هذا إذا كان الدفن داخل المسجد أما إذا كان بجواره خارجاً عنه فلا حرمة ولا كراهة.